117

Al-zawāj bi-niyyat al-ṭalāq min khilāl adillat al-kitāb waʾl-sunna wa-maqāṣid al-sharīʿa al-islāmiyya

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

المروءة والوفاء والأمانة ما نقل عن المغيرة أنه يفعل بالنساء هذا الفعل ويكون همه إرواء شهوته الغريزية غير مبال بمقاصد الشريعة في النكاح، لو أن أحدًا في عصرنا هذا فعل هذا الفعل لنال جزاءً صارمًا وصار موضع تندر الناس وسبهم من الرجال والنساء، ولاعتبرنا زواجه زواج متعة. وإذا عرف الناس حاله وأعطوه بناتهم وهم يرونه يتزوج هذا العدد بهذه الصورة، فإنهم يقدمون على هذا العقد بنية المتعة.
وأما ما ذكروا عن الحسن من أنه كان يتزوج بنية الطلاق، وكان مزواجًا مطلاقًا وكان يمسك في عصمته أربعًا ثم يطلقهن ليتزوج بدلهن بنية الطلاق، هكذا قالوا وعزوا ذلك القول إلى ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمة الحسن بن علي، بينما ابن حجر ﵀ قال: «كان مطلاقًا أي كان يتزوج ويطلق». اهـ.
ولم يقل ﵀ إن الحسن كان يتزوج بنية الطلاق.
وذكروا عن الإمام شمس الدين الذهبي قوله: «وكان منكاحًا مطلاقًا تزوج نحوًا من سبعين امرأة»، وقال علي بن أبي طالب ﵁: «يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق فقال رجل والله لنزوجهن فما رضي أمسك وما كره طلق» (١). اهـ.
وذكروا عن العماد بن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) عن الحسن بن علي ﵄ كان كثير الزواج وكان لا يفارق أربع حرائر، وكان مطلاقًا يقول: إنه أحصن سبعين امرأة، وذكروا أنه طلق امرأتين في يوم واحد، وكان علي يقول لأهل الكوفة لا تزوجوه فإنه مطلاق، فيقولون والله يا أمير المؤمنين لو خطب إلينا كل يوم لزوجناه من شاء ابتغاء في صهر رسول الله ﷺ. اهـ.

(١) «سير أعلام النبلاء» ٣/ ٢٥٣.

1 / 127