115

Al-zawāj bi-niyyat al-ṭalāq min khilāl adillat al-kitāb waʾl-sunna wa-maqāṣid al-sharīʿa al-islāmiyya

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

١ - أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عند ابن الجارود في المنتقى (١)، وأحمد (٢).
٢ - وسفيان الثوري عند أحمد (٣) والدارمي (٤).
٣ - وحفص بن غياث عند النسائي (٥).
٤ - وابن أبي زائدة عند الترمذي (٦).
وهؤلاء كلهم أكثر وأضبط من أبي شهاب الذي تفرد بهذه الزيادة. ومعلوم أن في حفظه شيئًا كما قال يحيى القطان وغيره، فهذه الزيادة غير مقبولة لمخالفته لمن هو أوثق وأضبط منه وأكثر عددًا. قال الذهبي: «غيره أحفظ منه».
وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى، فقد رواه ابن ماجه (٧) والدارقطني (٨) من طريق عبد الرزاق عن معمر بن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بدون هذه الزيادة.
وأما ما روى عن المغيرة أنه كان ينكح أربعًا جميعًا ويطلقهن جميعًا فقد رواه ابن عساكر في تاريخه (٩) بسنده إلى مالك بن أنس عن المغيرة. فالأثر عنه فيه انقطاع وهو من مراسيل مالك. ومعلوم كلام العلماء في المرسل وشروطهم في قبول المرسل، وهم يعدونه بمنزلة الحديث الضعيف، ومعلوم أن هذا المرسل الذي معنا فيه انقطاع كبير

(١) «المنتقى» لابن الجارود رقم (٦٧٥) ١/ ١٧٠.
(٢) رواه أحمد في مسنده رقم (١٨١٧٩) ٤/ ٢٤٦.
(٣) رواه أحمد في مسنده رقم (١٨١٦٢) ٤/ ٢٤٤.
(٤) «سنن الدارمي» رقم (٢١٧٢) ٢/ ١٨٠، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة.
(٥) «السنن الكبرى» للنسائي، باب إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها رقم (٥٣٤٥) ٣/ ٢٧٢.
(٦) «سنن الترمذي»، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة رقم (١٠٨٧) ٣/ ٣٩٧.
(٧) «سنن ابن ماجه» رقم (١٨٦٥) ١/ ٥٩٩.
(٨) «سنن الدارقطني» رقم (٣٢) ٣/ ٢٥٣.
(٩) «تاريخ دمشق» ٦٠/ ٥٥.

1 / 125