The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
12

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Investigator

محمد عزير شمس

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

Genres

ثم روى (^١) بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره". وأخرج عن الضحاك قال (^٢): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ... ". وعن السدي (^٣): "فإن طلَّقها بعد التطليقتين". ثم حكى عن مجاهد (^٤) ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان. وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين (^٥) قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان". وروى عن مجاهد وقتادة نحوه (^٦). وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا (^٧): "الإمساك: المراجعة،

(^١) المصدر نفسه (٤/ ١٦٦). (^٢) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). (^٣) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). (^٤) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). (^٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٠). (^٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣١). (^٧) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).

17 / 595