820

Al-mukhtaṣar al-fiqhī

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وإن تيقن وجود الطلاق منه، وشك في عدده؛ لم يلزمه إلا واحدة؛ لأنها متيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذا قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، ومن قوله لمن كان على طهارة متيقَّنة وأشكل عليه حصول الناقض: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"، وغيرهما من الأحاديث.
وهذا مما يدل على سماحة الشريعة وكمالها؛ فالحمد لله رب العالمين.

2 / 397