786

Al-mukhtaṣar al-fiqhī

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أي: لا ينس الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر؛ للوصلة التي قد وقعت بينهما.
رابعا: كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر.
خامسا: إذا أصدقها مالًا مغصوبا أو محرما؛ صح النكاح، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم.
سادسا: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرًا؛ صح النكاح، ويسمى ذلك بالتفويض، ويقدر لها مهر المثل؛ لقوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي: أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل لها حتى مات، فقال ﵁: "لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث"، وقال: "قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت"، رواه الترمذي وغيره وصححه.

2 / 360