782

Al-mukhtaṣar al-fiqhī

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

باب في الصداق في النكاح
الصداق مأخوذ من الصدق؛ لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده.
أما حكمه: فهو واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ .
ولفعله ﷺ؛ فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال: "التمس ولو خاتما من حديد".
وأجمع أهل العلم على مشروعيته.
أما مقداره: فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة؛ صح أن يكون صداقا، وإن قل أو أكثر؛ إلا أنه ينبغي الإقتداء بالنبي ﷺ فيه؛ بأن يكون في حدود اربع مئة درهم، وهي صداق بنات النبي ﷺ.

2 / 356