744

Al-mukhtaṣar al-fiqhī

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

باب في حكم توريث القاتل
قد تتوفر أسباب الإرث، ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها.
وموانع الإرث كثيرة، منها قتل الوارث لمورثه، وذلك لقوله ﷺ: " ليس لقاتل ميراث"، وقوله ﷺ: "لا يرث القاتل شيئا"، ولأجل سد الذريعة؛ لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله، والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه.
وحرمان القاتل الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، وإن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث:
والصحيح من مذهب الشافعي ﵀ أن القاتل لا يرث

2 / 316