723

Al-mukhtaṣar al-fiqhī

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

لو وجد الكفيل؛ فقد يعتريه ما يعتريه، فيعجز عن التحمل، فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد.
فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة تقادير؛ لأنه إما أن ينفصل حيّا حياة مستقرة، وإما ينفصل ميتا، وإذا انفصل حيّا حياة مستقرة، فإما أن يكون ذكرًا فقط أو أنثى فقط، أو ذكرًا وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين؛ فهذه ستة مقادير، يجعل لكل تقدير مسألة، وتُجرى عليها العملية الحسابية، وينظر في أحوال الورثة: فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا؛ أعطيته نصيبه كاملًا، ومن كان يرث فيها متفاضلًا؛ أعطيته الأنقص، ومن كان يرث في بعضها دون بعض؛ لم تعطه شيئا ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق، والله أعلم.

2 / 295