629

Al-mukhtaṣar al-fiqhī

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

باب في أحكام الوقف
الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور الدكاكين والبساتين ونحوها.
والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجر وسكنى الدار ونحوها.
وحكم الوقف: أنه قربة مستحبة في الإسلام.
والدليل على ذلك السنة الصحيحة:
ففي "الصحيحين": أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله! إني أصبحت مالًا بخيبر لم أصب قط مالًا أنفس عندي منه؛ فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث"، فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.
وروى مسلم في "صحيحه" عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا مات

2 / 199