380

Al-mukhtaṣar al-fiqhī

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ويحب مع القضاء من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
وقال العلامة ابن القيم رحمة الله: "أفتى ابن عباس وغيره من غيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا؛ إقامة للإطعام مقام الصيام"؛ يعني: أداءً، مع وجوب القضاء عليهما
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة؛ كالغريق ونحوه".
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل؛ كصوم رمضان وصوم الكفارة، وصوم النذر؛ بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرًا أو كفارة؛ لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وعن عائشة مرفوعا: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر؛ فلا صيام له"، فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل،

1 / 392