182

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī banāhā al-Ḥanābila fī madhhabihim ʿalā al-iḥtijāj bi-madhhab al-ṣaḥābī – min awwal kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat kitāb al-iqrār

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

المطلب الثامن عشر: قتل مدبر وجريح أهل البغي
* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر (^١) ولم يجز على جريح ولم يقتل لهم أسير (^٢) ولم يغنم لهم مال ولم يسبَ (^٣) لهم ذرية). (^٤)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح. اعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم. بلا نزاع). (^٥)
* وقال البهوتي ﵀: (وحرم اتباع وقتل مدبرهم وقتل جريحهم لما روى مروان قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح (^٦)، ومن أغلق بابه فهو: آمن ومن ألقى السلاح فهو: آمن رواه سعيد وعن عمار نحوه كالصائل.) (^٧)
واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:
أولا: السنة:
عن ابن عمر ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن مسعود: «يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟. قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: " فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يذفف على جريحهم» (^٨)
وجه الدلالة: الحديث صرح بأن المدبر لايتبع والأسير لايقتل والجريح لايذفف.

(^١) المدبر: هو من ولى دبره وهرب. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤١)
(^٢) الأسير: هو من أُخذ من الأعداء سالمًا. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤٢)
(^٣) السبي: أخذ النساء والصبيان. «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤٢)
(^٤) «الكافي» (٤/ ١٤٨)
(^٥) «الإنصاف» (٢٧/ ٧٥)
(^٦) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١٦٢)، مادة (ذفف).
(^٧) «كشاف القناع» (١٤/ ٢١٨)
(^٨) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨٢) رقم (١٦٨٥٤) وقال تفرد به كوثر بن حكيم وهو: ضعيف. والحاكم في «مستدركه» (٢/ ١٥٥) رقم (٢٦٧٧) والبزار في «مسنده» (١٢/ ٢٣١) رقم (٥٩٥٤) وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (١٨/ ١٠٦) رقم (٤٣٩٥)

1 / 187