166

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī banāhā al-Ḥanābila fī madhhabihim ʿalā al-iḥtijāj bi-madhhab al-ṣaḥābī – min awwal kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat kitāb al-iqrār

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

وذلك أن السارق من بيت المال له في المال حقًا، فيكون له شبهة مانعة من وجوب القطع، كما لو سرق من مال له فيه شِركة. (^١)
* * *
المطلب التاسع: سرقة أحد الزوجين من الآخر (^٢)
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: عدم القطع.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر، فإن كان مما ليس محرزا عنه، فلا قطع فيه، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان؛ إحداهما: لا قطع عليه) (^٣)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين. إحداهما، لا يقطع. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب). (^٤)
* وقال البهوتي ﵀: (ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو من محرز عنه رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويتبسط بماله أشبه الولد والوالد وكما لو منعها نفقتها) (^٥)
استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن السائب بن يزيد (^٦) «أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي (^٧) جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب

(^١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦١) «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٣٠٣)
(^٢) محل البحث إذا كان المال في حرز.
(^٣) «المغني» (١٢/ ٤٦١)
(^٤) «الانصاف» (٢٦/ ٥٤٤)
(^٥) «كشاف القناع» (١٤/ ١٥٩)
(^٦) هو: السائب بن يزيد بن سعيد ويقال: عائذ بن الأسود الكندي، ولد سنة (٢ هـ) روي عن النبي ﷺ، وعن أبيه، روى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، كان عاملًا لعمر ﵁ على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة، قال أبو نعيم: مات سنة (٨٢ هـ). وقيل بعد (٩٠ هـ). وقيل غير ذلك. «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٢/ ٥٧٦) و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٣/ ٢٢)
(^٧) هو: عبد الله بن عمرو الحضرمي، ولد على عهد رسول الله ﷺ قاله الواقدي، روى عنه: السائب بن يزيد، حليف بني أمية، وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي.، «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٧٤) و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ١٦٣).

1 / 171