151

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī banāhā al-Ḥanābila fī madhhabihim ʿalā al-iḥtijāj bi-madhhab al-ṣaḥābī – min awwal kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat kitāb al-iqrār

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ قضى في السن السوداء ثلث الدية
ثانيا: قول الصحابي:
عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها.» (^١)
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب ﵁ جعل مقدار السن السوداء ثلث الدية.
ثالثا: المعقول:
وذلك أن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه (^٢)
الرواية الثالثة: أن تسويد السن فيه حكومة
* قال ابن قدامة ﵀: (وإن جنى على سنه فسودها، فحكي عن أحمد، ﵀ في ذلك روايتان؛ والرواية الثانية، عن أحمد، أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه، ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها، ففيها حكومة.) (^٣)
* وقال المرداوي ﵀: (وقال أبو بكر: في تسويد السن حكومة. وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ كما لو احمرت، أو اصفرت، أو كلت) (^٤)
الدليل المعقول:
وذلك أنه لم تذهب منفعتها. أشبه ما لو تغير لون عينه وهو يبصر. (^٥)
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن دية تسود السن الدية كاملة وذلك أن قول زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا ورجح ذلك ابن قدامة (^٦) والبهوتي (^٧) وغيرهم (^٨)

(^١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٧١) رقم (١٦٣٢٧) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٩/ ٣٥٠) رقم (١٧٥٢١) وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٧٣) رقم (٢٧٠٥٧)، وابن أبي عاصم في «كتاب الديات»، (ص: ٤٥٦) قال الألباني في «الأرواء»: (هذا إسناد صحيح) (٧/ ٣٢٩)
(^٢) «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٤٦)
(^٣) «المغني» (١٢/ ١٣٧)
(^٤) «الإنصاف» (٢٥/ ٤٩٩)
(^٥) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٤٦)
(^٦) «المغني» (١٢/ ١٣٧)
(^٧) «كشاف القناع» (١٣/ ٤٠٩)
(^٨) كالدجيلي في «الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص ٤٤٩) والأدمي الحنبلي في «المنور في راجح المحرر» (ص ٤١٨)

1 / 155