39

Al-Mawsūʿa al-fiqhiyya – al-Durar al-Saniyya

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Publisher

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

Genres

* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
١ - إذا نزع الملبوس من القدم.
٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.
٣ - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.

1 / 38