304

Al-Majrūḥīn li-Ibn Ḥibbān taṣḥīḥ Zāyid

المجروحين لابن حبان ت زايد

Editor

محمود إبراهيم زايد

Publisher

دار الوعي

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٦ هـ

Publisher Location

حلب

Genres

النَّظَرِ وَالْعَالِمُ مِنَ الْعِلْمِ أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَوْلانِيُّ بِطَرَسُوسَ قَالَ حَدثنَا بن بُسْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ عَلَى أَنَّ بن زبالة أَيْضا واه
• عبد الله بن سَلمَة الْأَفْطَس شيخ يَرْوِي عَن يَحْيَى بْن سَعِيد وَهِشَام بن عُرْوَة روى عَنهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَأهل الْحجاز كَانَ سيء الْحِفْظ فَاحش الْخَطَأ كثير الْوَهم تَركه أَحْمد وَيحيى
• عبد الله بن نَافِع مولى بن عمر من أهل الْمَدِينَة يروي عَن أَبِيهِ روى عَنْهُ جرير بن عبد الحميد وَابْن أبي فديك مُنكر الحَدِيث كَانَ مِمَّن يخطئ وَلَا يعلم لَا يجوز الِاحْتِجَاج بأخباره الَّتِي لم يُوَافق فِيهَا الثِّقَات وَلَا الِاعْتِبَار مِنْهَا بِمَا خَالف الْأَثْبَات أخبرنَا الحنيلي قَالَ حَدثنَا أَحْمَد بْن زُهَيْر قَالَ سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مولى بن عمر قَالَ لَيْسَ بِشَيْء قَالَ أَبُو حَاتِم هُوَ الَّذِي رَوَى عَن أَبِيه نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْعُشْرُ أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الْحمال قَالَ حَدثنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا خَبَرٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ لَا يُنكر نفي صِحَّته إِلَّا من جهل صناعَة الْعلم لم يفْرض النَّبِي ﷺ فِي الرِّكَاز الْعشْر قطّ إِنَّمَا قَالَ ﷺ العجماء جرحها جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس هَذَا حكم الْمُصْطَفى ﷺ فِي الرِّكَاز وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ عَن بن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ النَّمَاءُ فِي الْخَيْلِ أخبرناه بن قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَقَدْ أُقْلِبَ هَذَا عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع وَلَيْسَ من حَدِيثه

2 / 20