184

Athar taṭawwur al-maʿārif al-ṭibbiyya ʿalā taghayyur al-fatwā waʾl-qaḍāʾ

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Publisher

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار ابن حزم (القاهرة)

Genres

المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة
الصُّفْرَة والكُدْرَة: سائلان يسيلان من فرج المرأة، وقد يكون ذلك في زمن الحيض أو في غير زمانه، وما كان في زمن الحيض فقد يكون في أوله أو آخره.
ولقد اختلف أهل العلم في حكمهما على أربعة أقوال:
* الأول: أنهما حيض مطلقًا، وهو قول المالكية (^١)، والأصح عند الشافعية (^٢)، والحنفية في الصُّفْرَة دون الكُدْرَة (^٣).
* الثاني: ليستا حيضًا مطلقًا. وهو قول الظاهرية (^٤).
* الثالث والرابع: هما حيض في زمان الحيض وليستا كذلك في غير زمانه، ثم اختلف أصحاب هذا القول فمنهم من قال إنه لابد أن يسبق بالدم: كأبي يوسف (في الكدرة) (^٥)، وأبي ثور (^٦). ومنهم من لم يشترط ذلك: كأبي حنيفة، ومحمد (في الكدرة) (^٧)، والراجح عند الحنابلة (^٨).

(^١) «المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (١/ ١٥٣).
(^٢) «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(^٣) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥١ - ١٥٢).
(^٤) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٣٨٤).
(^٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥١ - ١٥٢).
(^٦) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٢/ ٢٠٣).
(^٧) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥١ - ١٥٢).
(^٨) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢٠٣)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٣).

1 / 197