وموقوف، والمحفوظ، بل الصحيح صناعة: أنه موقوف على أبي سعيد الخدري ﵁، دون ذكر الجمعة فيه.
٦ - أن تخصيص فضيلة قراءة سورة الكهف بيوم الجمعة أو ليلتها في الحديث لم تأت عن أبي هاشم الرماني إلا من طريقين:
- طريق هشيم، وقد انفرد بها عن الثوري وشعبة، فلا تقبل مع مخالفته لهما، كما أن روايته مشكوك في اتصالها.
- طريق قبيصة، عن الثوري عن أبي هاشم، وقد انفرد قبيصة بهذا اللفظ في حديث سفيان، وقبيصة ضعيف في سفيان لو انفرد، فكيف مع المخالفة، ولمثل وكيع وابن مهدي!
فتلخص لنا: أن تخصيص قراءة السورة بيوم الجمعة أو ليلتها لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا.
٧ - ما سوى حديث أبي سعيد مما ورد في الباب ضعيف جدًا، وفي متون بعضها شيء من النكارة.
٨ - أنه لا يثبت في ذلك حديث مرفوع إلى النبي ﷺ.
٩ - أن المحفوظ في فضيلة قراءة شيء من السورة هو ما ورد في حديث أبي الدرداء ﵁: في أن من حفظ عشرًا من أولها عصم من فتنة الدجال، وبمعناه من حديث