53

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra - al-Dubyān - Ṭ 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Genres

عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال فأوقصته- قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا (^١).
الدليل الرابع:
(٦) ما رواه البخاري من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية ﵂، قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره (^٢).
وجه الاستدلال من الحديثين.
قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشيء طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت طهر الحي (^٣).
الدليل الخامس:
(٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي ﷺ وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (^٤).
[صحيح إلا أن ذكر العجين في القصعة قد اختلف في ذكره، وقد رواه البخاري

(^١) صحيح البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).
(^٢) صحيح البخاري (١٢) ومسلم (٩٣٩).
(^٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦).
(^٤) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).

1 / 56