73

Al-shubahāt wa-atharuhā fī al-ʿuqūba al-jināʾiyya fī al-fiqh al-islāmī muqāranan biʾl-qānūn

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Publisher

مطبعة الأمانة

Edition Number

الأولى ١٤٠٦هـ

Publication Year

١٩٨٦م

Genres

العاقلة أما إذا شربه بمحض إرادته، فلا قصاص ولا دية سواء علم الشارب أن ما شربه سم، أو لم يعلم١.
وقد نسب جمهور الفقهاء إلى التسوية بين ما يقع من الجرائم المقصودة بالمباشرة وغير المباشرة، مستدلًا على ذلك بما كان من رسول الله ﷺ مع اليهودية التي دست السم في الطعام، فمات بسببه أحد الصحابة٢.

١ البحر الرائق ج٨ ص٣٣٥-٣٣٦ ط بيروت.
٢ مسند أبي داوود ج٢ ص٤٨٢، المغني ج٧ ص٦٤٣ مغني المحتاج ج٤ ص٧ الجريمة للشيخ أبو زهرة ص١٥٣.

1 / 81