82

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

وخالف ابن حزم فأجاز المعيبة ولم يشترط سلامة العقيقة من العيوب وإن كان الأفضل عنده هو السلامة من العيوب فقال: [ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضحية أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل] (١). ووافق الشوكانيُّ ابنَ حزمٍ في عدم اشتراط شروط الأضحية في العقيقة فقال: [هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل] (٢). وقول الجمهور أقوى وأولى وقد ورد عن عائشة ﵂ أنها كانت تقول: (ائتوني به أعين أقرن). الشرط الثالث: أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة كما هو الحال في الأضحية فلا تجوز العقيقة بالغنم إلا إذا أتمت الشاة سنة من عمرها، ويجب أن تتم البقرة سنتين من عمرها والإبل أن تتم خمسًا من عمرها، وهذا القول بناء على إلحاق العقيقة بالأضحية وعليه جمهور أهل العلم (٣). نقل الخلال في الجامع أن الإمام أحمد قال: [وفي قول النبي ﷺ: (من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل) فالدليل على أنه إنما يجزئ فيها ما يجزئ في النسك سواء من الضحايا والهدايا ولأنه ذبح مسنون إما واجبًا وإما استحبابًا

(١) المحلى ٦/ ٢٣٤. (٢) نيل الأوطار ٥/ ١٥٦. (٣) التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠،الحاوي ١٥/ ١٢٨، طرح التثريب ٥/ ٢٠٨، المفصل في أحكام الأضحية ص ٥٠ فما بعدها.

1 / 83