73

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

المبحث السابع شروط العقيقة وفيه مطلبان: المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، قال الإمام مالك: [إنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة] (١). وقال الإمام الترمذي: [وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية] (٢). وقال ابن قدامة: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها] (٣). وقال ابن رشد: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة] (٤). وقال النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه

(١) الموطأ ٢/ ٤٠٠. (٢) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٦/ ٩٦. (٣) المغني ٩/ ٣٦٩. (٤) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.

1 / 74