67

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

وقال ابن رشد الجد: [إن من تركها تهاونًا بها من غير عذر فإنه يأثم كسائر السنن] (١). ومما يؤكد لنا هذا الترجيح: إن الأدلة التي ساقها الظاهرية ومن وافقهم على وجوب العقيقة مصروفة عن ظاهرها بالنص وهو قوله ﷺ: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك) فعلق ذلك على المحبة والاختيار فهذه قرينة منصوصة، صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، وأحاديثهم محمولة على تأكيد الاستحباب، جمعًا بين الأخبار. وأما أدلة الحنفية على كراهيتها أو نسخها فالجواب عنهما بما يأتي: ١. إن الحديث الذي احتج به الحنفية أولًا: (نسخت الأضحية كل دم كان قبلها ...) حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد روي هذا الحديث من عدة طرق ذكرها الدارقطني في سننه وبين ضعفها كما يلي: أ. حدثنا أبي أن محمد بن حرب نا أبو كامل نا الحارث بن نبهان نا عتبة بن يقظان عن الشعبي عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: (محا ذبح الأضاحي كل ذبح قبله ...) هذا الحديث فيه عتبة بن يقظان وهو متروك كما قال الدارقطني (٢)، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف (٣). ب. نا محمد بن يوسف بن سليمان الخلال نا الهيثم بن سهل نا المسيب بن شريك نا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال: قال رسول الله ﷺ

(١) مواهب الجليل ٤/ ٣٩٠. (٢) سنن الدارقطني ٤/ ٢٨١، التعليق المغني على الدارقطني ٤/ ٢٧٨. (٣) التقريب ص٢٣٢.

1 / 68