148

Al-Mufaṣṣal fī aḥkām al-ʿaqīqa

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Regions
Palestine
الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:
لا ريب أن أفضل وقت للعقيقة هو اليوم السابع للولادة لما جاء في الأحاديث المذكورة في أول هذه المسألة. ولو ذبح العقيقة قبله أو بعده فإن أصل السنة يحصل إن شاء الله تعالى ولا بأس بذلك لأن المقصود من العقيقة يحصل فلا أظن أن التحديد بالسابع حتمي ولكنه الأفضل فإن فات السابع الأول فلا بأس بمراعاة الأسابيع إن تيسر ذلك فإن لم يتيسر، ذبحها في أي وقت. ولا أرى جواز تقديم العقيقة عن الولادة لأن سببها لم يقع بعد.
ولا أميل إلى العق عن المولود الميت سواءً مات قبل اليوم السابع أو بعده لأن العقيقة إشعار بالسرور بسلامة المولود ولم يسلم.
ولا بأس بذبح العقيقة في أي ساعة من ليل أو نهار حسب ظروف الشخص وأحواله. والذبح ليلًا جائز ولا شيء فيه وخاصة مع وجود وسائل الإضاءة فلا يخطئ الذابح في الذبح ومع وجود وسائل التبريد فلا يتعرض اللحم للتلف.
ويستحب ذبح العقيقة أولًا ثم حلق رأس المولود. والله أعلم.

1 / 150