106

Al-Mufaṣṣal fī aḥkām al-ʿaqīqa

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

المبحث الثاني عشر
التصرف بالعقيقة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الانتفاع بها:
حكم العقيقة بعد ذبحها حكم الأضحية من حيث التصرف فيها عند أهل العلم
وهذه أقوال بعض العلماء في كيفية التصرف بالعقيقة بعد ذبحها:
- قال الحسن البصري: يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية (١).
- وقال عطاء: يأكل أهل العقيقة ويهدونها أمر ﷺ بذلك - زعموا - وإن شاء تصدق (٢).
- وعنه أيضًا: في العقيقة تطبخ بماء وملح آرابًا وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء (٣).
- وقال ابن جريج: [تطبخ أعضاءً ويؤكل منها ويهدى ولا يتصدق بشيء منها] (٤).
- وقال ابن حزم: [ويؤكل منها ويهدى ويتصدق هذا كله مباح لا فرض] (٥).
- وقال الحافظ ابن عبد البر: ويسلك بها مسلك الضحايا: يؤكل منها ويتصدق ويهدي إلى الجيران وروي مثل ذلك عن عائشة وعليه جمهور

(١) المحلى ٤/ ٢٣٧.
(٢) المحلى ٤/ ٢٣٧.
(٣) المحلى ٤/ ٢٤٠ فتح المالك ٧/ ١٠٩.
(٤) الاستذكار ١٥/ ٣٨٥.
(٥) المحلى ٤/ ٢٣٤.

1 / 107