98

Al-Tāj al-Jāmiʿ liʾl-uṣūl fī ḥadīth al-rasūl Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa-sallam

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَشْرٌ (^١) مِنَ الفِطْرَةِ (^٢) قصُّ الشَّارِبِ (^٣) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (^٤) وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ (^٥) وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلَ البَرَاجِمِ (^٦) وَنَتْفُ الإِبْطِ (^٧) وَحَلقُ العَانَةِ (^٨) وَانْتِقَاصُ المَاءِ أَيْ الاسْتِنْجَاءُ (^٩)». قَالَ مُصْعَبٌ (^١٠): وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ (^١١). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (^١٢) إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (^١٣). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رِطْلَيْنِ (^١٤) وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.
وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَلَدَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُها فَقَالَ: يَا بُنَيَّ سَلِ اللَّهَ الجَنَّةِ وَتَعَوَّذْ بِهَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُون فِي هذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ (^١٥)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (^١٦).

(^١) أي خصال عشر.
(^٢) أي السنة القديمة التي أمرت بها الأنبياء والرسل والمؤمنون، وحافظوا عليها حتى سارت كأنها أمر جبلى فطروا عليه.
(^٣) حتى تبدو حمرة الشفة العليا، أو استئصاله بالقص.
(^٤) من القص لكن تسويتها مطلوبة بأخذ ما زاد في طولها وتنظيف ما حولها، وسيأتي في اللباس: كان النبي ﷺ يأخذ من طول لحيته ومن عرضها.
(^٥) وضعه في الأنف وجذبه بالنفس ونثره ثانيًا لنظافته.
(^٦) جمع برجمة، وهي غضون مفاصل الأصابع.
(^٧) أي شعره لئلا تظهر منه رائحة كريهة.
(^٨) أي شعرها الذي حول القبل، ولكن الأولى الرجل الحلق بالموسى، والأولى للمرأة النتف لأنه يضعف شهوتها والحلق يثيرها، وهو أولى للرجل.
(^٩) أي بالماء.
(^١٠) أحد الرواة.
(^١١) أو الختان لوروده في عدة روايات، وستأتي سنن الفطرة في كتاب اللباس أبسط من هذا إن شاء الله.
(^١٢) إناء يسع خمسة أرطال وثلثًا عند الحجازيين وثمانية أرطال عند العراقيين.
(^١٣) وهو رطل وثلث بالرطل الحجازي.
(^١٤) أي أحيانًا، فلا ينافي ما قبله ويتوضأ بالمد، وليس المراد تحديد ماء الوضوء والغسل، بل المدار على ما يحصل الإسباغ به بدون إسراف، فإنه مذموم.
(^١٥) يتجاوزون الحد فيهما بالإسراف في الماء وسؤال ما لا يجوز كمنازل الأنبياء.
(^١٦) بسند صالح.

1 / 101