The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Publisher Location
مصر
Genres
سترة الإمام له ولمن خلفه (^١)
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ (^٢) وَكَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السَّفَرِ (^٣) فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
• عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ بِالهَاجِرَةِ (^٤) فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا (^٥). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.
ما قيل إنه يقطع الصلاة (^٦)
• عَنْ أَبِي ذَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ (^٧) وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ (^٨)» قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرَ مَا بَالُ الكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَصْفَرِ (^٩) قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ (^١٠)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ (^١١) ﵄: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ (^١٢) فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ
سترة الإمام له ولمن خلفه (^١) فسترة الإمام تكفي عنه وعنهم. (^٢) يقتدون به، وليس هناك سترة إلا التي أمام النبي ﷺ. (^٣) فالسترة سنة في الحضر والسفر. (^٤) شدة الحر. (^٥) بل وغيرهما. ما قيل إنه يقطع الصلاة (^٦) أي ما يبطلها على رأي جماعة. (^٧) وفي رواية والمرأة الحائض. (^٨) ذو اللون الأسود. (^٩) أي ما الفرق بين الأسود وبين غيره من الكلاب. (^١٠) أي يتمثل بالكلب الأسود، أو أنه كالشيطان في كثرة الضرر. (^١١) بسند غريب، وقال أبو داود ذكر المجوسي فيه منكر. (^١٢) وأولى بقطعها إذا مروا بينه وبين سترته.
1 / 173