117

Al-Tāj al-Jāmiʿ liʾl-uṣūl fī ḥadīth al-rasūl Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa-sallam

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Edition

الثالثة

Publication Year

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

فَتَطَهَّرُ بِهَا» (^١) فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ (^٢) تَطَهَّرِينَ بِهَا». فَقَالَتْ عَائِشْةُ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ (^٣). وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مُمْسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ثَلَاثًا (^٤)» وَاسْتَحْيَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ (^٥) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ (^٦) يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
وَبَعَثَ نِسَاءٌ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرْجَةِ (^٧) فِيهَا الكُرْسُفُ (^٨) فِيهِ الصُّفْرَةُ (^٩) فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ (^١٠) تُرِيدُ بِذلِكَ تَمَامَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمَالِكٌ (^١١).
• عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ (^١٢) فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ (^١٣) قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلكِنِّي أَسْأَلُ (^١٤) قَالَتْ (^١٥): كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ (^١٦) فَنُؤْمَرُ (^١٧) بِقَضَاءِ الصَّوْمِ (^١٨) وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (^١٩). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

(^١) بحذف إحدى التاءين أي تتطهر بها بوضعها في فرجها.
(^٢) تعجبًا منها حيث لم تفهم.
(^٣) أي محله وهو الفرج بوضعها فيه.
(^٤) أي قالها ثلاثًا.
(^٥) من السائلة بعد تكرير قوله السابق ولم تفهم حياء منه ﷺ.
(^٦) في تأويل مصدر مجرور أي لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين "إن الله لا يستحي من الحق".
(^٧) بكسر فسكون إناء صغير معد للتبرز فيه.
(^٨) كقنفد هو القطن.
(^٩) دم أصفر أي بعث نسوة لعائشة بقطن فيه دم أصفر يستفهمن هل هو من الحيض، أو الحيض ما انتهى من الأسود والأحمر فقط؟ فأجابتهن بالأول.
(^١٠) المدة السائلة البيضاء التى تظهر آخر الحيض برهانا على انقطاعه، وسميت قصة تشبيها بالجص وهو النورة.
(^١١) وقال علامة انقطاع الدم بالقصة أو بالجفاف كما أن إقباله بدفعة الدم.
(^١٢) شروع في حكم الحائض والنفساء.
(^١٣) مبتدأ مؤخر وحرورية خبره مقدم أي هل أنت من حروراء؟ بلد بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج فيها، أي أأنت من الخوارج القائلين بوجوب إعادة الصلاة على الحائض.
(^١٤) لمجرد العلم لا للتعنت.
(^١٥) أي عائشة.
(^١٦) أي الحيض.
(^١٧) أي يأمرنا النبي ﷺ.
(^١٨) لأنه لا مشقة في قضائه لوجوبه في العام مرة واحدة.
(^١٩) لتكررها في اليوم خمس مرات، فلو أمرت بقضائها لشق عليها ذلك، لاسيما وأنها مكلفة بخدمة بيتها وزوجها وأولادها على رأى بعض الفقهاء.

1 / 120