80

The Correct Say in Responding to Those Who Deny the Division of Tawheed

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد

Publisher

دار ابن القيم،الدمام،المملكة العربية السعودية / دار ابن عفان،القاهرة

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م

Publisher Location

مصر

Genres

وأكثرهم نهيًا عنه، وله فيها ضوابط وقواعد مستمدة من كتاب الله تعالى، ولم يكن يكفِّر أحدًا بهواه كما هو شأن المبتدعة الضلال، بل يكفِّر من كفَّره الكتاب والسنة. قال ﵀: "هذا مع أنِّي دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني أنِّي من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معيَّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنَّه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى، وإنِّي أقرر أنَّ الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية.. وكنت أبين لهم أنَّما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حقٌّ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد فإنَّ نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: ﴿إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ ١ الآية وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا فإنَّ هذه مطلقة عامة. وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة.

١ سورة النساء، الآية ١٠.

1 / 85