139

The Concise Guide to the Creeds of the Imams of Monotheism

المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

Publisher

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

المبحث الخامس أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنها تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام وإن كانت مقرة بها، وناطقة بالشهادتين، وملتزمة لغيرها من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، بل القتال واجب، حتى يكون الدين كله لله قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: «وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سُئل عن قتل التتار مع التمسُّك بالشهادتين، ولما زعموا من اتِّباع أصل الإسلام - فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة ﵃ مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، مع سابقة مناظرة عمر لأبي بكر ﵄، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملًا بالكتاب والسنَّة. وكذلك ثبت عن النبي ﷺ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم». فعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى

1 / 152