274

Al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh al-Islāmī

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Publisher

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genres

وتحريمًا، وإن اعتبرناه في جانب المكلف كان وجوبًا وحرمة، فلا ضَيْرَ من استعمال اللفظين، أما الندب والكراهة والإباحة فاللفظ واحد في الحالين.
وهذه الأحكام الخمسة الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة إذا تعلقت بالأفعال أطلق عليها لفظ الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، ويوصف الفعل بها.
وباختصار فالإيجاب هم نفس خطاب الشارع، والوجوب هو الأثر المترتب على ذلك الخطاب، والواجب هو وصف لفعل المكلف الذي طلبه الشارع، مثل ذلك التحريم والحرمة والحرام، وأما الندب الإباحة والكراهة فلها صيغتان فقط ندب ومندوب، وإباحة ومباح، وكراهة ومكروه (١)، ومتعلقات الأحكام هي: الواجب، والمندوب، والمحرم أو الحرام، والمكروه، والمباح، لأن الخطاب يتعلق بالفعل فيجعله واجبًا أو ...
أنواع الحكم الشرعي في أصول الفقه:
قسم جمهور علماء الأصول الحكم الشرعي إلى نوعين:
النوع الأول: الحكم التكليفي:
وهو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرًا، ويشمل الأحكام الخمسة، وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم (٢).

(١) فواتح الرحموت: ١ ص ٥٨، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٨٣، تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٤، مباحث الحكم، مدكور: ص ٦٣، التوضيح والتلويح: ١ ص ٥٥، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٣٣٣.
(٢) حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٧٩، المستصفى: ١ ص ٦٥، تيسير التحرير: ٢ ص ١٢٩.

1 / 293