193

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Publisher

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genres

ونتناول تعريف كل قسم وشروطه باختصار لنبين حكمه وحجيته في ثبوت الأحكام. أولًا: الحديث المتواتر: التواتر لغة: التتابع، ومنه تواتر القوم إذا جاء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، والمتواتر المتتابع (١). وفي الاصطلاح: هو ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب (٢)، أي: ينقله عن رسول الله ﷺ عدد كبير من الصحابة، ثم ينقله عنهم عدد من التابعين (٣)، وهكذا حتى يصل إلى العلماء الذين قاموا بتدوين السنة وتسجيلها في القرنين الثاني والثالث الهجريين. ويكثر هذا القسم في السنة الفعلية، ويقل في السنة القولية، وأفرده العلماء بالجمع والتصنيف مثل كتاب: "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" لجلال الدين السيوطي، ومثال ذلك حديث: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (٤)، والأحاديث في كيفية أداء الصلاة والصوم والحج والأذان؛ مما نقله جماهير الصحابة عن رسول الله إلى من بعدهم.

(١) القاموس المحيط: ٢ ص ١٥٢، المصباح المنير: ٢ ص ٨٩٠. (٢) يعرف بعض العلماء الخبر المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بمخبره، انظر إرشاد الفحول: ص ٤٦، الإحكام، الآمدي: ٢ ص ١٤، كشف الأسرار: ٢ ص ٦٨٠، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٢٣. (٣) اختلف العلماء في العدد المطلوب في التواتر فحدده بعضهم بثلاثة أو بعشرة، وحدده آخرون بالمئات، وقال الشوكاني وغيره: ولا يعتد بعدد معين، بل ضابطه حصول العلم الضروري، انظر: إرشاد الفحول: ص ٤٧، الإحكام، الآمدي: ٢ ص ٢٥، المستصفى: ١ ص ١٣٤، ١٣٩، كشف الأسرار، البزدوي: ٢ ص ٢٨١. (٤) رواه أصحاب الكتب السبعة وغيرها من كتب الحديث.

1 / 206