٦٤ - ما جاء في عدم الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
حديث عبد اللَّه بن عكيم ﵁: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (١).
قال الإمام أحمد: هو أصحها، أرجو أن يكون صحيحًا (٢).
وقال مرة: إسناده جيد ما أصلح إسناده (٣).
ومرة: كان الإمام أحمد يذهب إليه ثم تركه لما اضطربوا في إسناده (٤).
ومرة: توقف الإمام أحمد في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه (٥).
وقال مرة، عندما قيل له: رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم. قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن عبد اللَّه ابن عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد (٦).