363

Al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Ṣalāh – Maḥmūd ʿUwayḍa

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Genres

قال الطبري (الوجه الذي أمر الله جلَّ ذكره بغسله القائم إلى صلاته كل ما انحدر عن منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولًا، وما بين الأذنين عرضًا مما هو ظاهر لعين الناظر دون ما بطن من الفم والأنف والعين، ودون ما غطَّاه شعر اللحية والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين ودون الأذنين، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب وإن كان ما تحت شعر اللحية والشاربين قد كان وجهًا يجب غسله قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين على القائم إلى صلاته) .
أما أخذُ الماء للمضمضة فإن المسلم بالخيار بين المضمضة ثلاثًا من غرفة واحدة وبينها ثلاثًا من غرفات ثلاث، فحديث عبد الله بن زيد ذكر أن النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا، وفي لفظ للشيخين «... ثم أدخل يده في التَّوْر فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات ...» .

1 / 363