161

Jāmiʿ turāth al-ʿAllāma al-Albānī fī al-fiqh

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Publisher

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠١٥ م

Publisher Location

صنعاء - اليمن

Genres

إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء
حديث: «أن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ». صحيح.
وقال أبو هريرة: قال رسول ﷺ: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله».متفق عليه.
قال ابن القيم في «حادي الأرواح» «١/ ٣١٦»: «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ﷺ بين ذلك غير واحد من الحفاظ.
وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله ﷺ فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة: إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة».
تنبيه: قال ابن القيم في «الزاد» «١/ ٦٩» بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا بلفظ المصنف: «إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة» وينكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها «فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين» فإنها صريحة في مسألة الإطالة.
ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٩٤)]
مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله: «ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة».

1 / 197