"باب تقضي الحائض المناسك كلها"، إذ قال (^١): ويمكن إيرادها - أي: الآثار - ههنا لمناسبة ما جرى من ذكر صوم الحائض وصلاتها. . . إلخ.
وبذلك جزم شيخ المشايخ في تراجمه في الباب المذكور، إذ قال: أورد تعليقات الباب لأدنى مناسبة كما لا يخفى، ومثل هذا كثير عند المؤلف، انتهى.
وبذلك أخذ العيني في الآثار المذكورة في هذا الباب إذ قال (^٢): وإذا وجد التطابق بأدنى شيء يكتفى به، والتطويل فيه يؤول إلى التعسف، انتهى.
قلت: وهكذا قال بعضهم في الآثار الواردة في "باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره"، وإلى ذلك أشار الكرماني في الآثار الواردة في "باب وضوء الرجل مع امرأته" إذ قال (^٣): غرض البخاري ليس منحصرًا في ذكر المتون. . .، إلى آخر ما قال، [فقصد ههنا بيان التوضؤ بالماء الذي مسَّته النار دفعًا لما قال مجاهد، وبالماء الذي من بيت النصرانية ردًّا لما قال: إن الوضوء بسؤرها مكروه].
وقال العيني (^٤) في الآثار الواردة في "باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا": وأدنى المناسبة كافٍ؛ لأن المقام إقناعيٌّ غير برهاني، انتهى.
وقال شيخ المشايخ في "الصلاة في مسجد السوق": ولهذا القدر من المناسبة أورد المؤلف تعليقات الأبواب بل بأدنى من ذلك، انتهى.
ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالخامس عشر الماضي، ولا بالأربعين الآتي.