237

Al-Qawl al-mufīd ʿalā Kitāb al-Tawḥīd

القول المفيد على كتاب التوحيد

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الثانية

Publication Year

محرم ١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الحادية عشرة. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

الحديث المذكور: " لا وفاء لنذر "، وبينهما فرق. فإذا قيل: لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل: لا وفاء، فالمعنى أن النذر ينعقد، لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا. لكن: "لا نذر" يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: " ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "١.
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا.

١ سبق (ص ٢٣٧) .

1 / 244