182

Al-Qawl al-mufīd ʿalā Kitāb al-Tawḥīd

القول المفيد على كتاب التوحيد

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الثانية

Publication Year

محرم ١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

فإن محمدا بريء منه "١.
وعن سعيد بن جبير، قال: " من قطع تميمة من إنسان; كان كعدل رقبة " رواه وكيع.

استنجى بهما; لأن الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما. وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله; فهو من كبائر الذنوب، كما هو معروف عند أهل العلم.
الشاهد من هذا الحديث قوله: " من تقلد وترا ".
قوله: وعن سعيد بن جبير; قال: " من قطع تميمة ... " الحديث.
قوله: " كعدل رقبة " بفتح العين لأنه من غير الجنس، والعادل من الجنس بكسر العين. وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان; فكأنه أعتقه من الشرك، ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن; لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن; كالأمير، والقاضي، ونحوه ممن له سلطة; فله أن يقطعها مباشرة.

١ رواه: أحمد (٤/ ١٠٨، ١٠٩)، وأبو داود (كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، ١/٣٤) - وسكت عنه-، والنسائي (كتاب الزينة، باب عقد اللحية، ٨/١٣٥)، والطبراني في "الكبير" برقم (٤٤٩١) . وإسناده صحيح; كما في "النهج السديد" (ص ٦٢) .

1 / 189