179

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الثانية

Publication Year

محرم ١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

و" الرقى": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك; فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة١.

قوله: "التي تسمى العزائم": أي: في عرف الناس. وعزم عليه; أي: قرأ عليه، وهذه عزيمة; أي: قراءة.
قوله: "وخص منها الدليل ما خلا من الشرك": أي: الأشياء الخالية من الشرك; فهي جائزة، سواء كان مما ورد بلفظه مثل: " اللهم رب الناس! أذهب الباس، اشف أنت الشافي " ٢ أو لم يرد بلفظه مثل: "اللهم عافه، اللهم اشفه "، وإن كان فيها شرك; فإنها غير جائزة، مثل: "يا جني! أنقذه، ويا فلان الميت! اشفه"، ونحو ذلك.
قوله: " من العين والحمة ": سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: " العين، والحمة "، لكن ورد بغيرهما; فقد كان النبي ﷺ ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده٣، وهذا من الرقية، وليس عينا ولا حمة. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمة وغيرهما عام، ويقول: إن معنى قول النبي ﷺ " لا رقية إلا من عين أو حمة " أي: لا استرقاء إلا من عين أو حمة، والاسترقاء: طلب الرقية; فالمصيب بالعين

١ سبق (ص ٩٨) .
٢ من حديث عائشة، رواه البخاري (كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، ٤/٣١)، ومسلم (كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، ٤/١٧٢١) . (٣) رواه البخاري من حديث عائشة (كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، ٣/٣٤٤) وأصله عند مسلم كتاب السلام (باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، ٤/١٧٢٣) .
٣ الترمذي: الطب (٢٠٥٧)، وأبو داود: الطب (٣٨٨٤)، وأحمد (٤/٤٣٦،٤/٤٣٨،٤/٤٤٦) .

1 / 186