138

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الثانية

Publication Year

محرم ١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
الثلاثون: الحلف على الفتيا.

ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام; لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بل لا بد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر.
·الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام: تؤخذ من قوله ﷺ: " وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ".
·التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد: لقوله: " لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم " أي: خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا، وليس المعنى كما قال بعضهم: خير لك من أن تتصدق بنعم حمر.
·الثلاثون: الحلف على الفتيا؛ لقوله: " فوالله لأن يهدي الله ... " إلخ; فأقسم النبي ﷺ وهو لم يستقسم، والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به، والتوكيد عليه. ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة; لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. والإمام أحمد ﵀ أحيانا يقول في إجابته: إي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ ١.

١ سورة يونس آية: ٥٣.

1 / 145