[ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة] لحديث جابر مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" رواه الطبراني. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي ﷺ، يقولون: ليس في الحلي زكاة. زكاته إعارته، وهم أنس وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شئ يعني: إيجاب الزكاة في الحلي.
[وتجب في الحلى المحرم] كآنية الذهب، والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم.
[وكذا فى المباح المعد للكرى أوالنفقة إذا بلغ نصابًا وزنًا] لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال، أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل.
[ويخرج عن قيمته إن زادت] عن وزنه، لأنه أحظ للفقراء.
فصل في التحلي بالذهب والفضة
[وتحرم تحلية المسجد بذهب، أو فضة] لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابًا، إلا إذا استهلك، فلم يجتمع منه شئ، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا زكاته، لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له: إنه لا يجتمع منه شئ، فتركه.
[ويباح للذكر من الفضة الخاتم، ولو زاد على مثقال] لأنه ﷺ: اتخذ خاتمًا من ورق متفق عليه.