The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
141

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigator

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السابعة ١٤٠٩ هـ

Publication Year

١٩٨٩م

Genres

الله ﷺ، يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا، فنريح حين تزول الشمس رواه أحمد، ومسلم. [وتجب بالزوال، وبعده أفضل] خروجًا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان ﷺ يصليها فيه فى أكثر أوقاته لقول سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي ﷺ، إذا زالت الشمس، ثم نرجع، فنتتبع الفيء أخرجاه. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. [الثانى: أن تكون بقرية، ولو من قصب] فأما أهل الخيام، وبيوت الشعر فلا جمعة لهم. لأن ذلك لا ينصب للإستيطان. وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي ﷺ بجمعة. [يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفًا ولا شتاء] وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في المغني. [وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء] لما يأتي. [الثالث: حضور أربعين] لقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا رواه أبو داود. قال ابن جريج قلت ل عطاء أكان بأمر النبي ﷺ؟. قال: نعم. وقال أحمد: بعث النبي ﷺ مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر مضت السنة أن في كل أربعين، فما فوق جمعة، وأضحى، وفطر رواه الدارقطني.

1 / 143