The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
133

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigator

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السابعة ١٤٠٩ هـ

Publication Year

١٩٨٩م

Genres

[إذا فارق بيوت قريته العامرة] لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربًا في الأرض، ولا مسافرًا. ولأنه ﷺ إنما كان يقصر إذا ارتحل. [ولا يعيد من قصر، ثم رجع قبل استكمال المسافة] لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. [ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو فى الحضر] لأنها وجبت تامة ولأن النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. [أو صلى خلف من يتم] نص عليه، لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال تلك السنة رواه أحمد. [أو لم ينو القصر عند الإحرام] لأن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه. قاله في الكافي. [أو نوى إقامة مطلقة] لانقطاع السفر المبيح للقصر. [أو أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة، وظن أن لا تنقضي، إلا بعد الأربعة] لأن النبي ﷺ ًاقام بمكة، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة، فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح، ثم خرج. فمن ًاقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد. قال أنس: أقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى، وعرفة، وما بعده من العشر.

1 / 135