The Appropriate Description of Legal Rulings

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
43

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Publisher

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٥هـ

Publisher Location

بالمدينة المنورة

Genres

للحكم"١. بحيث يكون الحكم مضافًا إليها، بمعنى أنه علامة على ثبوت الحكم في جميع محال الوصف، "مثال ذلك أن السكر كان موجودًا في الخمر، ولم يدل على تحريمها، حتى جعله صاحب الشرع عله في تحريمها، فصار الإسكار علامة على وجود التحريم في كل ما وجد فيه". وبهذا المعنى يكون التعليل بالإسكار معرفًا لحكم الأصل من جهة أنه أصل يقاس عليه، ويلحق به غيره. وهذا المعنى لا يستفاد إلا من التعليل - ومعرف أيضًا لحكم الفرع. فالوصف معرف لهما معًا. قال صاحب مراقي السعود٢: معرف الحكم يوضع الشارع ... والحكم ثابت بها فاتبع٣ فعلى هذا يكون التعريف هكذا "العلة هي الوصف المعرف للحكم بحيث يضاف إليه الحكم". شرح التعريف: فالوصف جنس، وفي التعريف يشمل سائر الأوصاف كما تقدم، والمعرف قيد أول أخرج الشرط، لأنه لا يعرف المشروط، ولا يكون علامة عليه، إذ قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وللحكم قد ثان خرج به المانع؛ لأنه معرف لنقيض الحكم، لا للحكم، فالحيض مثلًا معرف لعدم وجوب الصلاة، لا

١ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٧٢، منهاج الوصول بذيل نهاية السول ٣/٣٧، ونهاية السول ٣/٣٧، والمحصول ص٣٠٢. ٢ هو: سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام محنض أحمد العلوي، نسبة إلى قبيلة العلويين "ادوعل" إحدى القبائل الموريتانية المشهورة بكثرة العلماء والأدباء والشعراء، ولد ﵀ بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وتلقى العلوم على علماء بلده ثم ارتحل إلى المغرب والمشرق ورجع إلى وطنه، واشتغل بالتدريس والتأليف حتى علا صيته واشتهر علمه، وقد عده علماء بلده من المجتهدين، له مؤلفات عديدة منها في أصول الفقه، نظمه المسمى بمراقي السعود، وشرحه نشر البنود، توفي سنة ١٢٣٣هـ. انظر: مقدمة مراقي السعود إلى مراقي السعود ص٩ فما بعدها، الأعلام ٤/١٨٧ - ١٨٨. ٣ انظر: نشر البنود ٢/١٢٩ - ١٣٠.

1 / 49