126

Al-mukhtaṣar fī aḥkām al-safar

المختصر في أحكام السفر

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

قال الشيخ ابن عثيمين: جائز ذلك فيكون مرجعا لهم في حل مشاكلهم وخلافاتهم، وأما في الحكم العام فلا يجوز. فلا يجعلون أميرا يطبق الشريعة في ظل الحكومة الكافرة وينابذ الدولة لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة (١).
١١٢ - حكم تهنئتهم له حالتان:
أإن كانت التهنئة في أمور عامة كالزواج والأولاد والنجاح فهذا جائز لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: ٨]، وأما إذا كان كافرا محاربا فلا يجوز والحذر من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه كأعزك الله قاله ابن القيم.
ب إن كانت بشعائر الكفار فلا تجوز اتفاقا كأعيادهم وصومهم، وكذا حضورها لا يجوز لنهي عمر بن الخطاب: "اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم" رواه البيهقي ولأنهم على باطل ولأن في مشاركتهم إظهار الرضا بصنيعهم وإعانة لهم على الباطل إلا إذا خشي على نفسه ضررا منهم إذا لم يفعل ذلك فجاز للضرورة.
١١٣ - حكم عيادة مرضاهم: جائزة لورود ذلك عن الرسول ﷺ حيث زار غلاما كافرا كما في صحيح البخاري، وأما إذا كان كافرا محاربا فلا يجوز.

(١) التعليق على السياسة الشرعية لابن عثيمين ٤٤٩.

1 / 129