40

Thamarat Nazar

ثمرات النظر في علم الأثر

Investigator

رائد بن صبري بن أبي علفة

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

الْأَدِلَّة على وجوب الْعَمَل بِهِ شرعا كَثِيرَة الْآيَة الأولى قَوْله تَعَالَى ﴿فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه فَانْتهى فَلهُ مَا سلف﴾ وَهُوَ عَام فِي كل مَا جَاءَ عَن الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ من كَلَامه أَو كَلَام رَسُوله ﷺ وَسَوَاء كَانَ مَعْلُوما أَو مظنونا فَكل خبر عَن الله تَعَالَى أَو عَن رَسُوله حصل الظَّن بِهِ فقد صدق عَلَيْهِ أَنه جَاءَنَا عَن الله تَعَالَى الثَّانِيَة قَوْله تَعَالَى ﴿خُذُوا مَا آتيناكم بِقُوَّة﴾ فَهَذَا عَام فِيمَا أَتَانَا عَن الله تَعَالَى وَالْآيَة وَإِن كَانَت خطابا لأهل الْكتاب فَهِيَ فِي حَقنا كَذَلِك وَتَقْرِير الْحجَّة بهَا كَمَا سلف الثَّالِثَة قَوْله ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ﴾ الْآيَة وتقريرها كَمَا سلف وَالْخَبَر المظنون عَن الرَّسُول قد أَتَانَا عَنهُ فَيجب الْعَمَل بِهِ والأدلة من هَذَا النَّوْع وَاسِعَة جدا أَو ناهضة على الْمُدَّعِي وَقد ثَبت عَنهُ ﷺ (إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا

1 / 63