وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" ومقابل المشهور، وهو لابن القاسم عموم النهي، في الآدمي وغيره. والنهي المذكور مقيد بما قبل الأثغار.
ومما ينبغي للمحتسب أن يتفطن له، المواضعة والاستبراء، في بيع الإماء، فيأمر بذلك ويؤكد عليه ولا يترك العامة سدى يفعلون ما أرادوا، لعموم الفساد وعدم التوقي لذلك. وذلك حيث احتيج إليه ولا يتبغي التساهل في شأنهما، والتغافل عن أمرهما، وليقدم على بيع الإماء من ترضى أمانته، وديانته، وقد أكد الله تعالى على حفظ الفروج وحفظها من الأمر الأكيد، الذي لا يتساهل في شأنه.
والله ولي التوفيق نسأله سبحانه، أن يوفقنا لمراضيه. وأن يجنبنا من مساخطه وأن يختم لنا بالحسنى بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا،
1 / 88
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم