أحسن من الإجمال). ويتخذ (جرسًا بيده) ليتوقاه الناس ولا يحمل الواحد إلا دابة واحدة. ويحمل اللحم في أوعية نقية بحيث لا يقطر منه دم على الناس، ولا يحمل أحد حوتًا في يده، وليجعله في وعاء كيلا تمس أثواب الناس، ومن وجدت في يده أزبلت منه وجعلت في طرفة تنكيلا له.
ويلزم حمال الأثقال ما جرت به العادة بينهم ولا يلبس سباطًا وإلالزمه الغرم ولا يخرجون عما جرت به العادة عندهم من أجر على حمل الأثقال، وكذلك للصحافون فهم مثلهم، ويلزم الحمامي إحضار مناديل نقية ومناديل للسترة.
ويبيت الطيات المحاك والأحجار في الماء كل ليلة ويغسلون الحمامات، ويتحفظون على عرق الماء من الصهاريج ويلزم كل من دخل الحمام ممن بلغ أو راهق ستر عورته من طيات أو غيره ولأبي طالب المكي في
1 / 73
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم