ظهر في هذا الأوان وقبله شراب يسمى القهوة اختلف فيه فمن قائل بحليته وآخر مجرمته، والحق أنه في ذلك لا يسكر بل ينشط النفس، ويحصل عند استعماله انشراح غير أنه تعرض له الحرمة لأمور، كاجتماع الرجال والنساء وإدارة الكؤوس وإنشادهم أشعار الغزل والمحبة فيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصًا من يتعاطى مثل ذلك، وسماع الغيبة والفحش من الأرذال، وذلك يسقط المروءة وقد سئل عنها زروق. فقال: أما الإسكار فليست بمسكرة، ولكن من كان طبعه الصفراء، والسوداء يحرم عليه شربها، لأنها تضر به في بدنه وعقله والبلغم توافقه وقد كثرت في هذا الزمن وكثر فيها القيل والقال. واختلفت فيها الفتوى ونظمت فيها
1 / 68
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم