أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد) كما قال تعالى (ولا تجسسوا). ولا ينبغي له أن يتسور دار قوم إذا اتهمهم بمعصية، ما لم ترتفع فيها أصوات الملاهي والمناكر، وضجيج السكارى، فله الهجوم عليهم حينئذ وتغيير المنكر واجب إذ ذاك. واجرة أعوان المحتسب كأجرة أعوان القاضي قال ابن عاصم:
واجرة العون على طالب حق ... ومن سواه إن الد تستحق
تكميل
وسئل ابن مرزوق عمن له معرفة بأحوال أهل السوق والمعرفة في تسعير الفواكه وغيرها عدا الزرع، ويعرف من ذلك الجيد والرديء هل يجوز له أخذ الأجرة على الباعة أو لا يجوز ذلك فأجاب إن كان في نصبه ناظرًا عليهم منفعة للمسلمين، لقطعه مادة فساد الباعة، من غش في المبيعات، وسرقة في المكيلات، والموزونات وما أشبه ذلك من الإضرارات، التي يفعلها الباعة، نصب وحل له الارتزاق على ذلك. وسئل عن أجرة عون القاضي، الذي يأتي بالمتخلف عن دعوة قاضي وطنهم والسجان هل على الطالب أو على المطلوب
1 / 46
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم