343

============================================================

تيسير الوصول

ا (1) ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير . آخرجه الستة الا النسائي 100.

(2) 11 602ه .:وقال مالك ( الضفير) اخبل . وفي رواية فيجلدها ولا يثرب عليها .

وعن أبى عبد الرحمن السلمى . قال : خطب علي رضي الله عنه . فقال

يالآيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فان اتمة ~~للنبي زنت فأمرني أن آجلدها فاتيتها فاذا هي حديته عهد بنغاس .

م . سي بد صداه فخشيت إن أنا جلدتها قتلتها فذكرت ذلك للنبي فقال : اخسنت و ا:: أنا (2) اتركها حتى تتماثل . آخرجه مسلم وابو داود والترمدي 0.

صلواله وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قضى رسول الله پن ان على العبد تصف حد الخر في الحد الذي يتبعض كرنا البكر والقذف وشرب الخمر وسا اا وعن اين عمر رضي الله عنهما آنه آقام حدا على بعض إمائه فجعل يضرب كد اهآ ده ه هسسي رجليها وساقيها . فقال له سالم وحمه الله : أين قول الله تعالى « ولاتا خذ كم بهما رأفة في درين الله» فقال أتر اني اشفقت عليها : ان الله تعالى لم يامرني ان اقتلها.

اخرجهما رزين يهر و وعن وائل بن حجر رخي الله عنه . قال : خرجت امرآة على عهد رسول :(4)) الله ال تريد الصلاة فتلقاها رجل قتجللها (19 فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعلى بي كذاوكذا فمرت بعصابة من المهاجرين فقالت : ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا . فانطلقوا فاخذوا (1) قاله المندوي : واخرجه اليخاري ومسلم والنسائي بنحوه ، واخرجه مسلم وأيوه داود والنائي من حديث محد بن اسحاق عن سعيه ، واخرجه البخاري ومسام والنساني من حديث الليث ين صمد عن سمد’جه (2) التسثريب : التعيير اي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير . وقيل المراد لايقنم بالتوييخ دون الجلد 5 (3) قال المنقري واخرجه النسائى وفي اسناده عبد الآعلى بن طامر الثعلبي وهو لايحتح به (4) اي تغشاها پثويه قصار قالجل عليها

Page 4